الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
(قَوْلُهُ الْقَائِمِينَ إلَخْ) صِفَةٌ كَاشِفَةٌ لِلصَّالِحِينَ.(قَوْلُهُ ذَلِكَ) أَيْ الْعَمَلِ أَوْ الصَّلَاحِ.(و) مِنْ (أَوْلَى مَا أُنْفِقَتْ) آثَرَهُ لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ إلَّا فِيمَا صُرِفَ فِي خَيْرٍ وَمَا عَدَاهُ وَلَوْ فِي مَكْرُوهٍ يُقَالُ فِيهِ ضُيِّعَ وَخُسِرَ وَغُرِمَ وَبَنَاهُ لِلْمَجْهُولِ لِلْعِلْمِ بِفَاعِلِهِ وَلِكَوْنِ عَيْنِهِ غَيْرَ مَنْظُورٍ إلَيْهَا بِخُصُوصِهَا وَلِيَعُمَّ (فِيهِ) تَعَلُّمًا وَتَعْلِيمًا (نَفَائِسُ الْأَوْقَاتِ) مِنْ إضَافَةِ الْأَعَمِّ إلَى الْأَخَصِّ أَوْ الصِّفَةِ إلَى الْمَوْصُوفِ أَوْ هِيَ بَيَانِيَّةٌ وَمُفْرَدُ نَفَائِسَ نَفِيسَةٌ لَا نَفِيسٌ كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ الْآتِي مِنْ النَّفَائِسِ الْمُسْتَجَادَاتِ إذْ فَعَائِلُ إنَّمَا تَكُونُ جَمْعًا لِفَعِيلَةٍ فَإِضَافَتُهَا لِلْأَوْقَاتِ الَّتِي هِيَ جَمْعٌ مُذَكَّرٌ لِتَأْوِيلِهَا بِالسَّاعَاتِ شِبْهُ شُغْلِ الْأَوْقَاتِ بِالْعُلُومِ بِصَرْفِ الْمَالِ فِي الْخَبَرِ الْمُكَنَّى عَنْهُ بِالْإِنْفَاقِ، وَوَصْفُهَا بِالنَّفَاسَةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِخَطَرِ الْقَدْرِ وَعِزَّةِ النَّظِيرِ إشَارَةً إلَى أَنَّ فَائِتَهَا بِلَا خَيْرٍ لَا يُمْكِنُ تَعْوِيضُهُ وَمِنْ ثَمَّ قِيلَ الْوَقْتُ سَيْفٌ إنْ لَمْ تَقْطَعْهُ قَطَعَك.الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ آثَرَهُ) أَيْ عَلَى نَحْوِ صَرَفْت.(قَوْلُهُ كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ الْآتِي مِنْ النَّفَائِسِ) فِيهِ بَحْثٌ إذْ يُحْتَمَلُ أَنَّ كُلًّا مِنْ نَفِيسٍ وَنَفِيسَةٍ يُجْمَعُ عَلَى فَعَائِلَ.(قَوْلُهُ كَمَا أَفَادَهُ إلَخْ) كَانَ وَجْهُ الْإِفَادَةِ أَنَّ الْوَصْفَ بِجَمْعِ الْمُؤَنَّثِ أَعْنِي الْمُسْتَجَادَاتِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَوْصُوفَهُ جَمْعُ نَفِيسَةٍ وَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّ فَعَائِلَ لِكُلٍّ مِنْ نَفِيسٍ وَنَفِيسَةٍ بَلْ عِبَارَةُ الْأَلْفِيَّةِ تَقْتَضِي ذَلِكَ إلَّا أَنَّهُمْ قَيَّدُوا فَعِيلًا فِيهَا بِمَا يُخْرِجُ مَا نَحْنُ فِيهِ، وَحِينَئِذٍ فَلَا دَلَالَةَ لِمَا يَأْتِي عَلَى أَنَّ نَفَائِسَ هُنَا جَمْعُ نَفِيسَةٍ.(قَوْلُهُ إنَّمَا يَكُونُ جَمْعًا لِفَعِيلَةٍ) فِيهِ قُصُورٌ وَلِذَا قَالَ فِي الْأَلْفِيَّةِ وَبِفَعَائِلَ اجْمَعْنَ فَعَالَهْ وَشِبْهَهُ ذَا تَاءٍ أَوْ مُزَالَهْ. اهـ.لَكِنْ قَيَّدُوا الْمُزَالَ وَمِنْهُ فَعَيْلٌ بِمَا يُخْرِجُ مَا نَحْنُ فِيهِ.(قَوْلُهُ فَإِضَافَتُهَا لِلْأَوْقَاتِ إلَخْ) فِي ابْنِ شُهْبَةَ الصَّغِيرِ الْإِشَارَةُ إلَى جَوَابٍ آخَرَ حَيْثُ قَالَ وَنَفَائِسُ جَمْعُ نَفِيسَةٍ فَكَانَ الْمُصَنِّفُ قَدْ وَصَفَ الْأَوْقَاتَ بِالنَّفِيسَةِ ثُمَّ جَمَعَ النَّفِيسَةَ عَلَى النَّفَائِسِ. اهـ. وَحَاصِلُهُ أَنَّ مُفْرَدَ نَفَائِسَ نَفِيسَةٌ بِمَعْنَى الْأَوْقَاتِ لَا بِمَعْنَى الْوَقْتِ فَلْيُتَأَمَّلْ.(قَوْلُ الْمَتْنِ مَا أَنْفَقْت إلَخْ) وَهُوَ الْعِبَادَاتُ نِهَايَةٌ وَقَضِيَّةُ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي تَعَلُّمًا إلَخْ أَنَّ مَا وَاقِعَةٌ عَلَى مُطْلَقِ عِلْمٍ وَلَعَلَّ مَا فِي النِّهَايَةِ أَحْسَنُ مِنْهُ.(قَوْلُهُ آثَرَهُ) أَيْ عَلَى نَحْوِ صُرِفَتْ سم.(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ إلَخْ) قَالَ فِي الدَّقَائِقِ يُقَالُ فِي الْخَيْرِ أَنْفَقَتْ وَفِي الْبَاطِلِ ضَيَّعَتْ وَخَسِرَتْ وَغَرِمَتْ مُغْنِي وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الْأَفْعَالَ الثَّلَاثَةَ فِي الشَّرْحِ بِبِنَاءِ الْفَاعِل وَيَجُزْ كَوْنُهَا بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ أَيْضًا عَلَى وَفْقِ مَا فِي الْمَتْنِ.(قَوْلُهُ فِي خَيْرٍ) الْمُرَادُ بِهِ مَا يَشْمَلُ الْمُبَاحَ بِقَرِينَةِ مَا بَعْدَهُ.(قَوْلُهُ لِلْعِلْمِ بِفَاعِلِهِ) أَيْ أَنَّهُ الْمُكَلَّفُ أَوْ طَالِبُ الْعِلْمِ (قَوْله وَلِيَعُمَّ) أَيْ مَعَ الِاخْتِصَارِ.(قَوْلُهُ تَعَلُّمًا إلَخْ) تَمْيِيزٌ مُحَوَّلٌ عَنْ الْمُضَافِ.(قَوْلُهُ مِنْ إضَافَةِ الْأَعَمِّ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا أَفَادَهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.(قَوْلُهُ مِنْ إضَافَةِ الْأَعَمِّ إلَى الْأَخَصِّ) أَيْ كَمَسْجِدِ الْجَامِعِ.(قَوْلُهُ أَوْ الصِّفَةِ إلَى الْمَوْصُوفِ) أَيْ كَجَرْدِ قَطِيفَةٍ أَيْ قَطِيفَةٍ مَجْرُودَةٍ إذْ الْأَوْقَاتُ كُلُّهَا نَفِيسَةٌ.(قَوْلُهُ أَوْ هِيَ بَيَانِيَّةٌ) أَيْ، وَالْمُرَادُ بِنَفَائِسِ الْأَوْقَاتِ أَزْمِنَةُ الصِّحَّةِ وَالْفَرَاغِ مُغْنِي عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ إضَافَتُهُ بَيَانِيَّةً لِأَنَّ الْإِضَافَةَ الْبَيَانِيَّةَ عَلَى تَقْدِيرِ مِنْ الْبَيَانِيَّةِ أَوْ التَّبْعِيضِيَّةِ أَوْ الِابْتِدَائِيَّةِ.وَالْكُلُّ مُمْكِنٌ هُنَا؛ لِأَنَّ الْأَوْقَاتَ وَإِنْ كَانَتْ نَفِيسَةً كُلُّهَا فِي الْحَقِيقَةِ لَكِنَّ بَعْضَهَا يُعَدُّ فِي الْعُرْفِ نَفِيسًا بِالنِّسْبَةِ إلَى بَعْضٍ آخَرَ، وَقَدْ جَاءَ الشَّرْعُ بِتَفْصِيلِ بَعْضِهَا. اهـ. قَالَ الرَّشِيدِيُّ وَالرَّاجِحُ أَنَّ الْإِضَافَةَ الْبَيَانِيَّةَ هِيَ الَّتِي تَكُونُ عَلَى مَعْنَى مِنْ الْمُبَيِّنَةِ لِلْجِنْسِ لَا مُطْلَقًا فَلَعَلَّ مَا ذَكَرَهُ طَرِيقَةُ أَوْ أَنَّ مُرَادَهُ حِكَايَةُ أَقْوَالٍ فِي الْمَسْأَلَةِ. اهـ.(قَوْلُهُ كَمَا أَفَادَهُ إلَخْ) كَانَ وَجْهُ الْإِفَادَةِ أَنَّ الْوَصْفَ بِجَمْعِ الْمُؤَنَّثِ أَعْنِي الْمُسْتَجَادَاتِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَوْصُوفَهُ جَمْعُ نَفِيسَةٍ سم.(قَوْلُهُ إذْ فَعَائِلُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ إذْ لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ جَمْعًا لِنَفِيسٍ، وَإِنَّمَا هُوَ جَمْعٌ لِكُلِّ رُبَاعِيٍّ مُؤَنَّثٍ بِمُدَّةٍ قَبْلَ آخِرِهِ مَخْتُومًا بِالتَّاءِ أَوْ مُجَرَّدًا عَنْهَا. اهـ.(قَوْلُهُ فَإِضَافَتُهَا) أَيْ نِسْبَتُهَا.(قَوْلُهُ لِتَأْوِيلِهَا بِالسَّاعَاتِ) أَوْ كَانَ الْمُصَنِّفُ قَدْ وَصَفَ الْأَوْقَاتِ بِالنَّفِيسَةِ، ثُمَّ جَمَعَ النَّفِيسَةَ عَلَى النَّفَائِسِ مُغْنِي.(قَوْلُهُ شَبَّهَ شُغْلَ الْأَوْقَاتِ إلَخْ) هَلَّا قَالَ شَبَّهَ الْأَوْقَاتَ بِالْأَمْوَالِ وَأَسْنَدَ إلَيْهَا الْإِنْفَاقَ عَلَى طَرِيقِ الِاسْتِعَارَةِ بِالْكِنَايَةِ.(قَوْلُهُ الْمُكَنَّى عَنْهُ إلَخْ) أَيْ الْمُعَبَّرُ عَنْهُ بِالْإِنْفَاقِ مَجَازًا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ أَيْ اسْتِعَارَةٌ رَشِيدِيٌّ.(قَوْلُهُ وَوَصْفُهَا بِالنَّفَاسَةِ إلَخْ) أَيْ أَضَافَ إلَيْهَا صِفَتَهَا لِلسَّجْعِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.(قَوْلُهُ بِلَا خَيْرٍ) أَيْ عِبَادَةٍ نِهَايَةٌ.(قَوْلُهُ إنْ لَمْ تَقْطَعْهُ قَطَعَك) أَيْ إنْ لَمْ تَشْغَلْهُ بِالْعِبَادَةِ فَاتَك.(وَقَدْ) لِلتَّحْقِيقِ هُنَا (أَكُثْرُ أَصْحَابِنَا) الَّذِينَ نَظَمْنَا وَإِيَّاهُمْ سِلْكُ اتِّبَاعِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَشْبِيهًا بِالْمُجْتَمِعِينَ فِي الْعَشَرَةِ بِجَامِعِ الْمُوَافَقَةِ وَشِدَّةِ الِارْتِبَاطِ وَهُوَ جَمْعُ صَحْبٍ الَّذِي هُوَ اسْمُ جَمْعٍ لِصَاحِبٍ لِأَنَّ أَفْعَالًا لَا يَكُونُ جَمْعًا لِفَاعِلٍ (رَحِمَهُمُ اللَّهُ) تَعَالَى أَبْلَغُ مِنْ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُمْ لِإِشْعَارِهِ بِتَحَقُّقِ الْوُقُوعِ تَفَاؤُلًا وَفِيهِ اقْتِدَاءٌ بِمَنْ أَثْنَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ عَزَّ قَائِلًا: {وَاَلَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ} الْآيَةَ فَإِنْ قُلْت لِمَ لَمْ يُعَبِّرْ بِمَا فِي الْآيَةِ قُلْت إشَارَةً إلَى حُصُولِ الْمَقْصُودِ بِكُلِّ دُعَاءٍ أُخْرَوِيٍّ عَلَى أَنَّ فِي إيثَارِ لَفْظِ الرَّحْمَةِ تَأَسِّيًا بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَحِمَ اللَّهُ أَخِي مُوسَى» (مِنْ) الظَّاهِرُ أَنَّهَا زَائِدَةٌ لِصِحَّةِ الْمَعْنَى بِدُونِهَا وَقِيلَ مِنْ بِمَعْنَى فِي كَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَفِيهِ تَعَسُّفٌ وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ وَقِيلَ لِلْمُجَاوَزَةِ كَمَا فِي زَيْدٌ أَفْضَلُ مِنْ عَمْرٍو أَيْ جَاوَزَهُ فِي الْفَضْلِ كَمَا أَنَّهُمْ هُنَا جَاوَزُوا الْإِكْثَارَ فِي (التَّصْنِيفِ) وَهُوَ جَعْلُ الشَّيْءِ أَصْنَافًا مُتَمَيِّزَةً وَأَخَصُّ مِنْهُ التَّأْلِيفَ لِاسْتِدْعَائِهِ زِيَادَةً هِيَ إيقَاعُ الْأُلْفَةِ بَيْنَ الْأَنْوَاعِ الْمُتَمَيِّزَةِ وَكُتُبُ الْأَصْحَابِ مِنْ ذَلِكَ فَالتَّصْنِيفُ هُنَا بِمَعْنَى التَّأْلِيفِ وَهُوَ فِي الْعُلُومِ الْوَاجِبَةِ لَا الْمَنْدُوبَةِ كَالْعَرُوضِ خِلَافًا لِمَنْ عَدَّهُ مِنْ جُمْلَةِ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ مِنْ الْبِدَعِ الْوَاجِبَةِ الَّتِي حَدَثَتْ بَعْدَ عَصْرِ الصَّحَابَةِ وَاخْتَلَفُوا فِي أَوَّلِ مَنْ اخْتَرَعَهُ فَقِيلَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ جُرَيْجٍ شَيْخُ شَيْخِ الشَّافِعِيِّ وَقِيلَ غَيْرُهُ وَكِتَابَةُ الْعِلْمِ مُسْتَحَبَّةٌ وَقِيلَ وَاجِبَةٌ وَهُوَ وَجِيهٌ فِي الْأَزْمِنَةِ الْمُتَأَخِّرَةِ وَإِلَّا لَضَاعَ الْعِلْمُ وَإِذَا وَجَبَتْ كِتَابَةُ الْوَثَائِقِ لِحِفْظِ الْحُقُوقِ فَالْعِلْمُ أَوْلَى (مِنْ) قِيلَ بَيَانِيَّةٌ وَفِيهِ إنْ لَمْ يُجْعَلْ الْمَصْدَرُ بِمَعْنَى اسْمِ مَفْعُولٍ نَظَرٌ لِأَنَّ التَّصْنِيفَ غَيْرُ الْمَبْسُوطِ وَالْمُخْتَصَرِ فَالْوَجْهُ أَنَّهُ بَدَلُ اشْتِمَالٍ بِإِعَادَةِ الْجَارِّ، وَالْأَصْلُ وَقَدْ أَكْثَرَ أَصْحَابُنَا الْمُصَنَّفَاتِ (الْمَبْسُوطَاتِ) هِيَ مَا كَثُرَ لَفْظُهَا وَمَعْنَاهَا (وَالْمُخْتَصَرَاتِ) هِيَ مَا قَلَّ لَفْظُهَا وَكَثُرَ مَعْنَاهَا قِيلَ وَالْإِيجَازُ لِكَوْنِهِ حَذْفَ طُولِ الْكَلَامِ وَهُوَ الْإِطْنَابُ غَيْرُ الِاخْتِصَارِ؛ لِأَنَّهُ حَذْفُ تَكْرِيرِهِ مَعَ اتِّحَادِ الْمَعْنَى وَيَشْهَدُ لَهُ: {فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ} وَفِيهِ تَحَكُّمٌ وَاسْتِدْلَالٌ بِمَا لَا يَدُلُّ إذْ لَيْسَ فِي الْآيَةِ حَذْفُ ذَلِكَ الْعَرْضِ فَضْلًا عَنْ تَسْمِيَتِهِ فَالْحَقُّ تَرَادُفُهُمَا كَمَا فِي الصِّحَاحِ.الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ لِأَنَّ أَفْعَالًا لَا يَكُونُ جَمْعًا لِفَاعِلٍ) أَقُولُ وَلَا لِفَعْلٍ كَمَا قَالَ فِي التَّوْضِيحِ كَمَا شَذَّ أَيْ أَفْعَالٌ فِي فَعْلٍ الْمَفْتُوحِ الْفَاءِ صَحِيحِ الْعَيْنِ السَّاكِنَةِ. اهـ.(فَإِنْ قُلْت) أَرَادَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ جَمْعًا لِفَاعِلٍ مُطْلَقًا أَيْ لَا قِيَاسًا وَلَا شُذُوذًا بِخِلَافِ فَعْلٍ فَإِنَّهُ يَكُونُ جَمْعًا لَهُ شُذُوذًا (قُلْت) وَهُوَ جَمْعٌ لِفَاعِلٍ شُذُوذًا فَإِنَّهُمْ صَرَّحُوا بِأَنَّ أَفْعَالًا مِمَّا حُفِظَ فِي فَاعِلٍ نَحْوُ جَاهِلٍ وَأَجْهَالٍ فَإِنْ ثَبَتَ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ جَمْعُ صَحْبٍ شُذُوذًا وَإِلَّا أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ جَمْعَ صَاحِبٍ شُذُوذًا فَتَخْصِيصُ الْأَوَّلِ تَحَكُّمٌ فَلْيُتَأَمَّلْ.(قَوْلُهُ وَفِيهِ اقْتِدَاءٌ) أَيْ بِجَامِعِ الدُّعَاءِ السَّابِقِ.(قَوْلُهُ قُلْت إشَارَةً إلَى حُصُولِ الْمَقْصُودِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ أَيْضًا الرَّحْمَةُ أَعَمُّ مِنْ الْمَغْفِرَةِ.(قَوْلُهُ مِنْ التَّصْنِيفِ) يَسْبِقُ لِلْفَهْمِ أَنَّهَا صِلَةُ أَكْثَرَ.(قَوْلُهُ زَائِدَةٌ) أَيْ فِي الْإِثْبَاتِ.(قَوْلُهُ جَاوَزَا الْإِكْثَارَ) فِيهِ تَأَمُّلٌ.(قَوْلُهُ مِنْ الْبِدَعِ الْوَاجِبَةِ) لَعَلَّ مَحَلَّ الْوُجُوبِ إذَا تَوَقَّفَ عَلَيْهِ حِفْظُ الْعِلْمِ عَنْ الضَّيَاعِ وَفِي الْكَنْزِ لِلْأُسْتَاذِ الْبَكْرِيِّ وَتَصْنِيفُ الْعِلْمِ مُسْتَحَبٌّ.(قَوْلُهُ وَفِيهِ إنْ لَمْ يُجْعَلْ إلَخْ) يُجَابُ بِحَذْفِ الْمُضَافِ أَيْ مِنْ تَصْنِيفِ الْمَبْسُوطَاتِ إلَخْ.(قَوْلُهُ أَنَّهُ بَدَلُ اشْتِمَالٍ) أَيْ أَوْ بَدَلُ كُلٍّ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ مِنْ تَصْنِيفِ إلَخْ وَفِي كَوْنِهِ لِلِاشْتِمَالِ أَنَّ بَدَلَ الِاشْتِمَالِ يَحْتَاجُ إلَى ضَمِيرٍ فَالْوَجْهُ أَنَّهُ بَدَلُ كُلٍّ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ إنْ لَمْ يُؤَوَّلُ التَّصْنِيفُ بِالْمُصَنَّفِ.(قَوْلُهُ هِيَ مَا قَلَّ لَفْظُهَا) بَقِيَ قِسْمٌ آخَرُ مَوْجُودٌ قَطْعًا، وَهُوَ مَا قَلَّ لَفْظُهُ وَمَعْنَاهُ فَالْوَجْهُ تَفْسِيرُ الْمُخْتَصَرِ بِمَا يَشْمَلُهُ كَأَنْ يُقَالَ مَا قَلَّ لَفْظُهُ سَوَاءٌ كَثُرَ مَعْنَاهُ أَوْ لَا.(قَوْلُهُ إذْ لَيْسَ فِي الْآيَةِ إلَخْ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ هَذَا الْقَائِلَ يَجْعَلُ الِاخْتِصَارَ حَذْفَ عَرْضَ الْكَلَامِ وَأَنَّ عَرْضَهُ هُوَ تَكْرِيرُهُ.(قَوْلُهُ لِلتَّحْقِيقِ هُنَا) أَيْ لَا لِلتَّكْثِيرِ وَقَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ إنَّهَا لَهُمَا مَعًا، وَيُرَادُ عَلَيْهِ أَنَّ التَّكْثِيرَ مُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْلِهِ وَأَكْثَرَ وَجَعْلُهَا لِلتَّكْثِيرِ يَصِيرُ الْمَعْنَى وَكَثُرَ إكْثَارَ أَصْحَابِنَا وَهُوَ غَيْرُ مُرَادٍ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ: (أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا) أَيْ مَجْمُوعُهُمْ لَا كُلُّ فَرْدٍ فَرْدٍ مِنْهُمْ عَمِيرَةٌ.(قَوْلُهُ الَّذِينَ نَظَمْنَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَيْ أَتْبَاعُ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَالصُّحْبَةُ مِنْهَا الِاجْتِمَاعُ فِي اتِّبَاعِ الْإِمَامِ الْمُجْتَهِدِ فِيمَا يَرَاهُ مِنْ الْأَحْكَامِ فَهُوَ مَجَازٌ سَبَبُهُ الْمُوَافَقَةُ بَيْنَهُمْ وَشِدَّةُ ارْتِبَاطِ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ كَالصَّاحِبِ حَقِيقَةً. اهـ.(قَوْلُهُ اتِّبَاعُ الشَّافِعِيِّ) مِنْ الِافْتِعَالِ.(قَوْلُهُ تَشْبِيهًا) أَيْ لِأَتْبَاعِ الشَّافِعِيِّ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ.(قَوْلُهُ بِجَامِعِ الْمُوَافَقَةِ إلَخْ) الْإِضَافَةُ لِلْبَيَانِ.(قَوْلُهُ وَشِدَّةِ الِارْتِبَاطِ) وَلِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ الْعِلْمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ رَحِمٌ مُتَّصِلَةٌ نِهَايَةٌ.(قَوْلُهُ: لِأَنَّ أَفْعَالًا إلَخْ) أَيْ وَلَيْسَ الْأَصْحَابُ جَمْعُ صَاحِبٍ لِأَنَّ إلَخْ.(قَوْلُهُ لَا يَكُونُ جَمْعًا لِفَاعِلٍ) أَقُولُ وَلَا لِفَعَلَ الْمَفْتُوحِ الْفَاءِ الصَّحِيحِ الْعَيْنِ السَّاكِنَةِ إلَّا شُذُوذًا كَمَا فِي التَّوْضِيحِ فَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ جَمْعًا لِفَاعِلٍ مُطْلَقًا أَيْ لَا قِيَاسًا وَلَا شُذُوذًا يَرُدُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَكُونُ جَمْعَ فَاعِلٍ شُذُوذًا نَحْوُ جَاهِلٍ وَإِجْهَالٍ فَإِنْ ثَبَتَ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ جَمْعُ صَحْبٍ شُذُوذًا فِيهَا، وَإِلَّا أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ جَمْعُ صَاحِبٍ شُذُوذًا فَتَخْصِيصُ الْأَوَّلِ تَحَكُّمٌ فَلْيُتَأَمَّلْ سم.(قَوْلُهُ بِتَحْقِيقِ الْوُقُوعِ) مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ الْمَبْنِيِّ لِلْمَفْعُولِ إلَى نَائِبِ فَاعِلِهِ وَلَوْ قَالَ بِتَحَقُّقِ الْوُقُوعِ مِنْ بَابِ التَّفَعُّلِ كَانَ أَوْلَى.
|